السؤال
الوصاية على الأولاد بعد موت الأب هل تكون لعم الأولاد أم لأم الأولاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالوصاية الولاية على مال الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الرشد فلا حق فيها للأم ولا للعم جميعاً بل هي للأب فإن لم يوجد فالجد أبو الأب وإن علا، فإن لم يوجد فمن أوصاه الأب أو الجد فإن لم يوصيا فالقاضي وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، قال النووي رحمه الله في نص المنهاج: فصل ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الأم في الأصح. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 28545.
وإن كنت تقصد بالوصاية الحضانة فقد سبق ترتيب مستحقيها في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 15034.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني