الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرسال المرأة صورتها بغير نقاب إلى مجموعة نساء على الواتساب

السؤال

أنا فتاة ملتزمة إلى حد ما في الدين، أبلغ من العمر 20 عامًا، كلما ارتكبت ذنبًا معينًا أرتعب وأخاف جدًّا ألا يُغفر لي. كنت مشتركة في مجموعة على الواتساب كلها بنات، نحاول تشجيع بعض على الطاعة في شهر رمضان، لا نعرف بعضنا؛ لأن المنظم لهذه المجموعة هي صفحة على الفيس بوك من شباب وبنات متدينين، وللأولاد مجموعة وحدهم وكذلك للفتيات. الذنب الذي ارتكبته هو أننا كنا نتحدث معًا ونتعرف على بعض، وبعدها أخبرتهم كيف ارتديت النقاب وانتهى الحديث إلى أن أرسلت لهذه الفتيات صورتي بالنقاب وصورتي قبل أن أرتديه وأنا متحجبة، بعدها شعرت أني ارتكبت ذنبًا كبيرًا، وهو: أني لا أضمن أن يرى أحد غريب صورتي دون النقاب، حيث إني أرسلتها لهم على الواتساب، وبالتالي؛ أصبحت موجودة على هواتفهم. شعرت أني أغضبت الله، وبكيت، وظللت أدعو في القيام أن يسامحني الله، وأن لا يجعل أحدًا غريبًا يراها، وظللت أحدث نفسي: أنا منتقبة ولكن ما فائدة النقاب وأنا أرسلت لهم صورتي دون النقاب، من الممكن أن يراها أحد غريب (رجل مثلًا) وبهذا آخذ سيئات. مع العلم أمي طلبت منهن أن يمسحنها ولكن لا أضمن أنهن سيفعلن. أنا لم أقصد أن أغضب الله أبدًا، وهذا الموضوع سبب لي اكتئابًا كبيرًا. فهل من مخرج من هذا الذنب؟
أرجو الرد سريعًا لأن حالتي ليست جيدة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تأثمين إن شاء الله؛ فأنت لم تتعمدي إرسال الصورة بحيث يترتب على ذلك أن يطلع عليها الرجال غير المحارم؛ قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وأيضًا لا يمكن الجزم بأن إحدى هؤلاء الفتيات سترسلها إلى رجال، وقد أحسنتِ إذ طلبت منهن مسح الصورة، ولا يلزمك أكثر من ذلك، ونسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة.

وانظري للفائدة الفتوى رقم: 123204.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني