الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من لديه أسهم موقوفة وعليه ديون

السؤال

أنا أخرج الزكاة كل عام بتاريخ 30 / 4، عندي 36000 سهم بقيمة 5040 دينار أردني، أزكي عنها كل سنة، وهي موقوفة من 3 سنين ولا أعلم إن كانت سترجع أم لا؟ ومن أكثر من عام استدنت 10000 دينار من أخي لأعمل بها بالتجارة، ومن أمي 5500 دينار، وبحمد الله تم سداد أخي من الأرباح ومن جمعيات أقوم بتسديدها 600 دينار كل شهر، وبقي لها شهران للانتهاء، واستدنت من أشخاص أيضًا لسداد أخي، أما والدتي فلا زلت أدين لها بـ 5500، مجموع هذه الديون 4100 تم اقتراضها لسداد أخي. أصل المبلغ موجود ويزيد قليلًا عن العشرة، وقبل 3 أسابيع أخذت 2000 من صديقي لتحسين وضعي بالتجارة. فهل تجب الزكاة بمبلغ الألفين أو بالأسهم أو بالعشرة آلاف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما الأسهم فما دام أنها غير مقدور عليها -كما فهمنا من السؤال-: فإنه يجري فيها كلام الفقهاء في زكاة المال غير المقدور عليه؛ فقيل: لا زكاة فيه، وقيل: يزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وهو المفتى به عندنا، وقيل: يزكيه عند قبضه لكل السنين، كما بيناه في الفتوى رقم: 29749.
وأما غيرها من النقود التي بحوزتك: فإن بلغت نصابًا وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة فيها، وما ذكرته من الديون التي عليك: إن كنت تملك أموالًا أخرى زائدة عن حاجتك كسيارة أو عقار فاجعلها في مقابلة الدين، وأخرج زكاة كل المال الذي عندك، وإن كنت لا تملك زائدًا عن حاجتك مما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين، فاخصم مقدار الديون التي عليك من المبلغ الذي بحوزتك، وأخرج زكاة الباقي إن لم يقل عن النصاب، وإن قلّ الباقي عن النصاب فلا زكاة، وانظر الفتوى رقم: 180105عن زكاة من عليه دَين.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني