الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما الأسهم فما دام أنها غير مقدور عليها -كما فهمنا من السؤال-: فإنه يجري فيها كلام الفقهاء في زكاة المال غير المقدور عليه؛ فقيل: لا زكاة فيه، وقيل: يزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وهو المفتى به عندنا، وقيل: يزكيه عند قبضه لكل السنين، كما بيناه في الفتوى رقم: 29749.
وأما غيرها من النقود التي بحوزتك: فإن بلغت نصابًا وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة فيها، وما ذكرته من الديون التي عليك: إن كنت تملك أموالًا أخرى زائدة عن حاجتك كسيارة أو عقار فاجعلها في مقابلة الدين، وأخرج زكاة كل المال الذي عندك، وإن كنت لا تملك زائدًا عن حاجتك مما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين، فاخصم مقدار الديون التي عليك من المبلغ الذي بحوزتك، وأخرج زكاة الباقي إن لم يقل عن النصاب، وإن قلّ الباقي عن النصاب فلا زكاة، وانظر الفتوى رقم: 180105عن زكاة من عليه دَين.
والله تعالى أعلم.