الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجود الصور في البيت - إلا ما استثني - يمنع دخول الملائكة .

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسوالي هو :ما الحكم فى لبس الذهب والملابس أو أي أداة تستخدم فى البيت والتي تحتوي على أشكال مجسمه كحوت أو رأس إنسان أو كائن خرافي؟ هل تمنع دخول الملائكة إلى البيت؟ وإذا كان ليس بمقدوري التصرف بها بطمس المعالم أو التخلص منها نهائياً؟ وماهي الرسومات التي تمنع دخول الملائكة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. رواه الشيخان وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارمي والبيهقي عن ابن عباس سمعه من أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما.
وسببه قصة الجرو الذي دخل تحت سرير في بيت عائشة رضي الله عنها فمنع جبريل عليه السلام من الدخول لموعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والصورة هنا تشمل كل ما تطلق عليه لأي شيء ذي روح سواء كانت تمثالاً أو رسماً باليد أو تصويراً فوتوغرافياً على قول بعض أهل العلم.
وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: ولا صورة تمثال. وفي بعضها: ولا تمثال. وفي بعضها: ولا تصاوير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة بهتك الستر الذي فيه تصاوير كما جاء في صحيح مسلم وغيره.
وعليه فلا يجوز لبس ما فيه صورة أو الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح، اللهم إلا الصور المأذون فيها للضرورة أو الحاجة كالصورة التي في جواز السفر ورخصة القيادة ونحوها.
ولا يجوز تعليق شيء من ذلك، ووجود هذه الصور يمنع دخول الملائكة ولا يستثنى إلا لعب الأطفال التي صنعوها بأيديهم أو صنعت لهم لا على هذه الهيئات التي تضاهي الصور الحقيقية لها.
أما لباس الذهب أو ما فيه ذهب فحرام على الرجال دون النساء للحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وهذا لفظ الترمذي: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
ومحل جواز لبس الذهب أو غيره للنساء ما لم يشتمل على صورة ما فيه روح أو نحت له أو نحو ذلك، وإلا فلا يجوز لبسه لا للمرأة ولا للرجل بالأولى إذ لا يجوز ادخاره فضلاً عن لبسه.
اللهم إلا إذا كانت الصورة أو النحث مقطوع الرأس وغيره مما لا تصح الحياة بدونه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7886.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني