الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب على من لديه مال للميت أن يستسمح جميع الورثة أو يرد إليهم جميعا هذا المال

السؤال

عندما كان جدي على قيد الحياة (أبو والدتي) كنت أحضر له العلاج، وتزيد بعض النقود فأتصرف بها لنفسي، فعلت ذلك مرات كثيرة، وقبل أن يتوفاه الله ذهبت إليه وطلبت منه السماح عمومًا، وسامحني، لكني لم أخبره بهذه الأفعال، وبقيت في قلق من ذاك المال، وفي قلبي شيء، قدرت كم ذلك المال وأعطيته والدتي وأخبرتها القصة، وقلت: إن كان الذي أخذت منه أكثر من هذا فسامحيني بالباقي. وسامحتني وقالت بأنها سوف تتصدق بالمال الذي أعطيتها بنية والدها الذي أخذتُ منه المال.
للعلم إنه يوجد لجدي وريثان غير أمي، لكن ليس لديه أولاد إلا أمي، فهل يجب عليّ أن أخبرهم كلهم بهذا الأمر أم ماذا؟ وأنا أخاف من إخبارهم لأنهم لن يتستروا عليّ مثل والدتي.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك بالتوبة إلى الله تعالى مما فعلت من التصرف في مال جدك بغير إذنه، وكان بالإمكان أن تخبره بما فعلت وتطلب منه السماح؛ فإن سمح لك سقط عنك الحق وبرئت ذمتك، وحيث إنك لم تخبره بحقيقة الأمر، واكتفيت بطلب السماح منه بوجه عام فلا يكفيك ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يبرئك من شيء لا يعلمه، وانظر الفتوى رقم: 133617.

وبناء عليه؛ فإنه يجب عليك رد المال الذي أخذته من جدك إلى ورثته، أو طلب السماح منهم، ولا يكفي سماح أمك وحدها؛ لأن الحق فيه لا يقتصر عليها، وبالتالي؛ فإما أن تدفع لبقية الورثة حقهم في ذلك المال حسب أنصبتهم في الميراث - بعد الاجتهاد في تقدير المستحق عليك - أو تطلب منهم السماح، فإن سامحوك برئت ذمتك منه.

وإذا أردت إرجاع المال لأصحابه فلا يلزم أن تخبرهم بحقيقة الأمر، وإنما يكفي أن توصله إليهم بأي طريقة، ويمكن أن تقول لهم إنه كان دَينًا عليك لجدك، أو نحو ذلك مما لا يفتضح به أمرك ولا يحصل به الكذب. وانظر الفتوى رقم: 270721.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني