الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

"شركة تنتج الألماس وتبيعه عبر شبكة الإنترنت عبر أسلوب التسويق الشبكي، ويقوم العميل بشراء المنتج من الشركة بشكل مباشر إما عن طريق التقسيط أو بدفع كامل ثمن المنتج ودون زيادة في الثمن في كلا الحالتين، وكل شخص يشتري المنتج تقوم الشركة بفتح موقع له ضمن شبكتها عبر الأنترنت وتعطيه عمولة عن كل شخص يشتري المنتج بواسطته وموقع الشركة هو www.my7diamonds.com أرجو من فضيلتكم التفضل بإبداء وجهة نظر الشرع في مثل هذه التجارة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا علم لنا بهذه الشركة ولا كيفية تعاملها، لكن لا حرج على المسلم في شراء الماس سواء كان حالَّ الثمن أو مؤجلاً مقسطاً أو غير مقسط، ولو بزيادة على ثمن شرائها حالاً؛ لأن الزيادة في الثمن لأجل الأجل جائزة، ولأن الماس ليس من الأصناف الربوية التي يحرم بيعها مؤجلاً.
لكن يشترط أن يتم العقد بينك وبين الشركة على أحد الثمنين، إما الحال أو المؤجل، منعاً لحصول الجهالة في الثمن، وبشرط أن لا يكون بينكما اتفاق على أنه إذا تأخر سداد الأقساط يزاد عليه مبلغ مقابل التأخير؛ لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام.
وأما أخذ عمولة نظير الدلالة على هذه الشركة عبر أسلوب التسويق الشبكي الهرمي فلا يجوز، إذ بعد اطلاعنا على برنامج التسويق الشبكي تبين أنه برنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله. كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما. والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة سواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال بالباطل. فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني