السؤال
هل يجوز للأب التبرع بالمال نيابة عن أبنائه وبناته البالغين دون علمهم بذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود مال الأب الذي يملكه فلا شك أن له أن يتصرف فيه كما يشاء ومن ضمن ذلك تبرعه به عن الأبناء أو عن غيرهم، أو الصدقة به عنهم، وراجع بشأن الصدقة عن الحي فتوانا رقم: 166781، وما أحيل عليه فيها.
أما إن كان المقصود مال الأبناء البالغين الرشداء فلا يجوز للأب التصرف فيه إلا بإذنهم ورضاهم، ولكن يباح له الانتفاع من مالهم عند الحاجة؛ كما يفيده حديث الترمذي: أنت ومالك لأبيك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 47345.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني