الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وأب وأم وابنين وثلاث بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أب)
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس فرضا كذلك، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأبوين والزوج، فهو للابنين والبنات الثلاث ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من أربعة وثمانين، فيقسم المال على أربعة وثمانين سهما، يأخذ الأب سدسها: أربعة عشر سهما، وتأخذ الأم سدسها أيضا: أربعة عشر سهما، ويأخذ الزوج ربعها: واحدا وعشرين سهما، تبقى خمسة وثلاثون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي:

أصل التركة 12 84
أب 14
أم 14
زوج 21
ابن 2 20
بنت 3 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني