السؤال
مشكلتي مع زوجي أنه يرضخ لأمور بناتي على حسابي، ويخالف كلامي معهنّ وأمامهنّ، ولو قلت له: لا تناقشني أمامهنّ، يرد أمامهنّ: لا، ويقول: أنت هنا لخدمة أولادي فقط، مع العلم أنه متدين، فالرجاء أن تقولوا له شيئًا، أو تقولوا لي هل أنا مخطئة. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على إنصافك لزوجك، وعودتك إلى أهل العلم؛ لحلّ المشاكل التي تعرض لك، وهذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، وإننا لنوجه نصيحتنا لزوجك، ولك:
أما نصيحتنا لزوجك، فهي: أن يتقي الله تعالى، ويراعي حق زوجته، وذلك بتوفير المسكن، والملبس، والمأكل اللائق بها؛ إذ ذلك عليه من الواجبات، ولا يقلّ حقها في الاحترام، والتوقير أهميةً عن حقها في الطعام، والشراب، واللباس، والمسكن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. وهذا لفظه. كما رواه أحمد في المسند، وقال الألباني: حسن صحيح. فقد جمع هذا الحديث بين حقوق البدن، والنفس، قال في عون المعبود: ولا تقبح: أي لا تقل لها قولًا قبيحًا، ولا تشتمها، ولا قبحك الله، ونحوه. انتهى.
وإن من أعظم ما يهين الزوجة، ويسبب لها الضيق، والحرج، أن يعارضها زوجها أمام أبنائها، وبناتها، كما أن وجوب خدمة المرأة لزوجها، وأولادها، محل خلاف بين العلماء، كما بيناها في الفتوى رقم:14896.
ولو قلنا بوجوبها؛ لما جاز للزوج أن يردد الكلمة المذكورة في السؤال؛ لما فيها من الامتهان، والاحتقار؛ مما يؤثر على نفس الزوجة، والأولاد في المستقبل، وقد قال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة:83]، وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الإسراء:53].
فعلى الزوج أن يُراعي زوجته، ويحسن عشرتها، وينتقي الأسلوب الأمثل لرعايتها، والإحسان إليها.
وننبه الزوج إلى أن هذا الأسلوب الذي يستخدمه، سيكون له أثره السيئ في المستقبل على أخلاق أبنائه الذكور مع زوجاتهم، والإناث مع أزوجهنَّ، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري، وغيره.
أما نصيحتنا لك، فهي: الصبر، والتحمل، والوفاء بحقوق الزوج، وإن قصّر في حقوقك؛ لأنك ستسألين عن ذلك بين يدي الله تعالى، ولا يعني تفريطه في حقك أن تفرطي أنت في حقه. ولمزيد من الفوائد، تراجع الفتوى: 20155، والفتوى: 5381.
والله أعلم.