الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خدمة المرأة في بيت زوجها... إلزام أم استحباب

السؤال

1- ما صحة الحديث: "الحرة لا تخدم في بيت زوجها"2- هل الشرع يلزم المرأة بالقيام بالأعمال المنزلية بحيث إذا لم تقم بها تأثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فخدمة المرأة لزوجها من حسن العشرة وتمام الألفة وكمال التعاون، وأوجب ذلك الحنفية ديانة لا قضاء.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها، وفصل المالكية فقالوا: إنها إن كانت أهلاً لأن تُخْدَم (أي أن يكون لها خادم) وجب إخدامها بخادم، وإن لم تكن من أشراف الناس بل من لفيفهم، أو كان زوجها فقيراً ولو كانت أهلاً للإخدام، فإنه يجب عليها الخدمة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن وكنس وفرش وطبخ.
وذهب أبو ثور وأبوبكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. وانظر الفتوى رقم: 13158.
أما الحديث فلم نجده، ولو كان ثابتاً لما حدث الخلاف بين العلماء مع وجوده.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني