السؤال
اغتسلت للجنابة والحيض غسلا واحدا، ونويت أن يكون الغسل لهما الاثنين، وبعد ذلك عاد الدم بالخروج مرة أخرى، فما حكم اغتسالي من الجنابة، هل صح اغتسالي للجنابة؟ أم أنه غير صحيح بسبب خروج الدم للحيض، ولأنه كان غسلا واحدا مجزئا عنهما الاثنين.
اغتسلت للجنابة والحيض غسلا واحدا، ونويت أن يكون الغسل لهما الاثنين، وبعد ذلك عاد الدم بالخروج مرة أخرى، فما حكم اغتسالي من الجنابة، هل صح اغتسالي للجنابة؟ أم أنه غير صحيح بسبب خروج الدم للحيض، ولأنه كان غسلا واحدا مجزئا عنهما الاثنين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاغتسالك للحيض والجنابة يجزئ عنك ويرتفع به حدثك، فإذا عاودك الدم عدت حائضا ولم يعد إليك حكم الجنابة؛ لأنها ارتفعت بالاغتسال، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح تصح فيه عباداتك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 138491، والحائض لا يلزمها غسل الجنابة حتى يرتفع حيضها، لكن إذا اغتسلت للجنابة ارتفعت جنابتها وبقي عليها حدث الحيض فقط، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد، وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. انتهى، وبه تعلمين أن جنابتك قد ارتفعت باغتسالك وأنها لا تعود بعود الدم، ولكنك ترجعين حائضا إذا عاودك الدم في زمن إمكان الحيض، كما هو مبين في الفتوى رقم: 100680.
وتظهر فائدة هذه المسألة فيما إذا قلنا بجواز قراءة القرآن للحائض وتحريمها على الجنب كما هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فعلى هذا القول يجوز لك قراءة القرآن لكون جنابتك قد ارتفعت ولم يبق إلا حدث الحيض وهو غير مانع من القراءة على هذا القول، وانظري الفتوى رقم: 122876.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني