السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أملك نصيبا من الذهب يفوق حد النصاب وهذا الذهب للزينة مع العلم أنه تمر عليه عدة سنين دون أن أتزين به فهل تجب الزكاة عليه وإذا كان تجب عليه لزكاة فكيف يتم إخراج الزكاة عليه وهل أحسب قيمتة بالثمن الذى إشتريته به أو حسب سعره الحالي فى السوق؟ ثانيا : إذا كان حد نصاب الذهب هو 85 جراماً فما صحة الحديث الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصبعها خاتم من الفضة وسألها هل أديت زكاته ؟ وجزاكم الله عنا خيراً.