الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بذل العوض عن المسابقات بين الجواز والحرمة

السؤال

نحن مجموعة نساء في كل شهر نضع مسابقة فهل يجوز لنا أن نشترك في قيمة الجوائز ونحن المتسابقين إذا كان الجواب لا فهل يجوز لأولادنا أن يأخذوا من الجوائز التي دفعنا فيها؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن المسابقات في الفتوى رقم:
11604 - والفتوى رقم: 26712.
فإذا كانت المسابقة المسؤول عنها مما يجوز بذل العوض فيه فإنه لا بأس في المشاركة فيها أو إعطاء جوائزها للأولاد إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى المشار إليها.
أما إذا كانت المسابقة مما لا يجوز بذل العوض فيه فإن المشاركة فيها بعوض حرام ، سواء أخذ الجائزة الصغار أو الكبار.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني