الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من كتابية لا ولي لها

السؤال

أنا شاب عمري 29 سنة، متزوج، وأنتظر طفلا.
قبل زواجي، كنت على علاقة عاطفية بروسية، مسيحية، عمرها 34 سنة. وطبعا كانت الأسرة ترفض فكرة أي زواج من غير مصرية؛ ولذلك لم أفاتحهم في الأمر، وتزوجت زوجتي، مع العلم أني أحب الروسية جدا، وأتمنى أن تدخل الإسلام، وسأعمل على ذلك إن شاء الله.
منذ شهر اتفقنا على أن تقوم بزيارة مصر، وسنتزوج عرفيا عند محامي، وبشهود. أنا أعلم أنها قد ترغب في إنهاء الزواج لاحقا؛ لأنها تعرف أن استمرارنا معا للأبد مستحيل. ولكنني أريد أن أستمر في زواجي معها إذا ما تغيرت الظروف بشكل أو بآخر. وفي نفس الوقت أخاف على بيتي، وزوجتي المصرية أن تعرف بأمر هذا الزواج، خصوصا أننا ننتظر طفلا، وأخاف أن أقع في معصية مع الروسية، حيث إنني أحبها كثيرا، وأريد لعلاقتنا إطارا شرعيا صحيحا، لا يغضب الله.
للعلم فإن الروسية لا ولي لها، وهي ولية نفسها.
رجاء سرعة الرد.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه، فالواجب عليك التوبة وقطع هذه العلاقة، وراجع الفتوى رقم: 30003. وزواج المسلم من الكتابية، جائز بشرط أن تكون على دين سماوي حقيقة، إضافة إلى كونها عفيفة، وانظر الفتوى رقم: 7819.

ثم إنه يشترط أن يكون الزواج بإذن وليها من أهل دينها، فإن لم يكن لها ولي، يزوجها أساقفتهم في قول بعض أهل العلم، أو القاضي المسلم، أو من يقوم مقامه في قول البعض الآخر، وانظر الفتويين: 44490، 126943. كذلك لا بد أن تتوفر في الزواج شروطه، وأركانه، ومنها صيغة الإيجاب والقبول، وراجع الفتوى رقم: 1766.

هذا مع العلم بأن الزواج من الكتابية وإن كان جائزا في الأصل، فإنه خلاف الأولى؛ لأن الزواج منها تكتنفه كثير من المحاذير، وخاصة في زماننا، وقد ذكرنا بعضها بالفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 124180.
فالأفضل للمسلم الزواج من مسلمة، ومن أراد التعدد فيشترط العدل في ذلك، ولو كانت الزوجة كتابية. وههنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن من خشي أن يكون زواجه من ثانية، سبيلا لتشتيت شمل أسرته، فليس من الحكمة أن يقبل على الزواج من ثانية.

وننبه إلى أن العشق له علاج، أوضحنا كيفيته في الفتوى رقم: 9360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني