الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه، فالواجب عليك التوبة وقطع هذه العلاقة، وراجع الفتوى رقم: 30003. وزواج المسلم من الكتابية، جائز بشرط أن تكون على دين سماوي حقيقة، إضافة إلى كونها عفيفة، وانظر الفتوى رقم: 7819.
ثم إنه يشترط أن يكون الزواج بإذن وليها من أهل دينها، فإن لم يكن لها ولي، يزوجها أساقفتهم في قول بعض أهل العلم، أو القاضي المسلم، أو من يقوم مقامه في قول البعض الآخر، وانظر الفتويين: 44490، 126943. كذلك لا بد أن تتوفر في الزواج شروطه، وأركانه، ومنها صيغة الإيجاب والقبول، وراجع الفتوى رقم: 1766.
هذا مع العلم بأن الزواج من الكتابية وإن كان جائزا في الأصل، فإنه خلاف الأولى؛ لأن الزواج منها تكتنفه كثير من المحاذير، وخاصة في زماننا، وقد ذكرنا بعضها بالفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 124180.
فالأفضل للمسلم الزواج من مسلمة، ومن أراد التعدد فيشترط العدل في ذلك، ولو كانت الزوجة كتابية. وههنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن من خشي أن يكون زواجه من ثانية، سبيلا لتشتيت شمل أسرته، فليس من الحكمة أن يقبل على الزواج من ثانية.
وننبه إلى أن العشق له علاج، أوضحنا كيفيته في الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.