السؤال
أنا فتاة أعيش بدولة أوربية، وأملك محلا للتجميل، وفوجئت بمجيء زبائن من الرجال يريدون إزالة الشعر بالليزر من الوجه أو الجسم، كما يريدون عمل تجميل للأظافر، فهل هذا حرام؟ وهل تركيب الرموش الصناعية للنساء حرام؟.
أنا فتاة أعيش بدولة أوربية، وأملك محلا للتجميل، وفوجئت بمجيء زبائن من الرجال يريدون إزالة الشعر بالليزر من الوجه أو الجسم، كما يريدون عمل تجميل للأظافر، فهل هذا حرام؟ وهل تركيب الرموش الصناعية للنساء حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك أن المرأة لا يجوز لها أن تقوم بإزالة شعر الرجال الأجانب عنها لما في ذلك من حصول الملامسة غالبا، وربما الخلوة بينهما أيضا، وهذه معصية أخرى. فقد روى الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وعليه؛ فيجب أن يتولى حلاقة الرجال وإزالة ما تجوز إزالته من شعورهم رجل مثلهم وليس امرأة، هذا أولا.
ثانيا: حكم إزالة الشعر، فما عدا المنهي عن إزالته من الشعر، كاللحية والحاجب، فهو من المعفو عنه، ولا بأس أن يكون ذلك باستعمال الليزر إذا لم يكن فيه ضرر بدني، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 22483.
وأما عمل تجميل للأظفار؛ فإن كانت عن طريق تركيب الأظفار الصناعية فلا يجوز إلا إذا كان لغرض التداوي؛ كمن قلعت أظفاره لمرض واحتاج إلى زرع أظافر صناعية أو تركيبها، فلا مانع من ذلك، وأما من يركبها لمجرد الزينة فهذا لا يجوز، وراجعي في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 125705، 20806.
وكذلك لا يجوز تجميل الأظفار للرجال إذا كان فيه تشبه بالنساء، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره.
وأما تركيب الرموش الصناعية فهو من الوصل، وتغيير خلق الله: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. كما في حديث الصحيحين. وقد أخبر الله أن الشيطان تعهد بإغواء الناس وأمرهم بتغيير خلق الله فقال: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ {النساء:119}، فعلى المسلمين أن يبتعدوا عنه نساء ورجالا، قال الشيخ العثيمين في فتاوى نور على الدرب: الرموش الصناعية لا تجوز، لأنها تشبه الوصل، أي وصل شعر الرأس، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 144397.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني