السؤال
هل قول كلمة (طلاق) يعد طلاقا؟ مع العلم أن نيتي (أن تكون زوجتي طالقا إذا أعدت الوضوء) وكذلك إذا قلت زوجتي طالق، وفي نيتي طلاق معلق على شرط، هل يعد طلاقا؟ ولو أنني لا أتذكر أني قلت كلمة (طلاق) أم لا؟ هل تعتبر زوجتي طالقا؟.
أرجو أن تدعو لي بالهداية والشفاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الهداية والسداد، وأن يشفيك مما تعاني منه.
وسيكون جواب سؤالك من خلال النقاط التالية:
1- اعلم أن الوسواس شر عظيم متى استحكم من المرء أفسد عليه أمر دينه ودنياه، فعالجه بالتجاهل والإعراض التام، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 51601. ولا تعالجه بتعليق طلاق زوجتك أو ما شابه، فهذا ليس علاجا للوسواس، بل غاية ما ينتج عنه أن يوقعك في الحرج؛ لما يترتب عليه من أحكام شرعية، سنوضحها إن شاء الله.
2- فأما كلمة (طلاق) غير مسندة إلى الزوجة فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من جعلها من الصريح، ومنهم من جعلها كناية، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 181121، بعنوان: حكم قول القائل: طلاق ـ دون إسناد إلى الزوجة.
3- كنا قد بينا في الفتوى رقم: 35891، أن المرجع في الأيمان إلى النية، والطلاق معتبر من قبل الأيمان.
4- جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه, سواء قصد به الطلاق, أو التأكيد على أمر, أو الحث, أو المنع, ونحو ذلك، وهذا هو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق, وإنما قصد بيمينه المنع, أو الحث, ونحو ذلك فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين, وإنما تلزمه كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم:11592.
هذا كله على سبيل العموم، وأما الشخص الموسوس فإنه إن طلق تحت تأثير الوسوسة فإن طلاقه لا يقع، وانظر في ذلك الفتاوى رقم: 56096، ورقم: 102665، ورقم: 140137، كما أن الموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال، رفعا للحرج حتى يشفيه الله، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 181305،
5- أما قولك: "ولو أنني لا أتذكر أني قلت كلمة (طلاق) أم لا هل تعتبر زوجتي طالقا؟" فالجواب أنك إذا لم تكن متيقنا من أنك تلفظت بالطلاق فإن زوجتك ليست طالقا؛ لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، وانظر الفتوى رقم: 141212.
وهذا الذي ورد في هذه النقطة يؤكد وسوستك، وأن المتعين في حقك هو الأخذ بأن زوجتك لم تطلق.
والله أعلم.