الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحالة التي لا يؤاخذ فيها الحالف بما يصدر عنه

السؤال

انا حلفت بالله أني لن أكلم فلانة وأنا أقف معها وتركتها وذهبت، وبعد ذلك في نفس اليوم تكلمت معها، وقد حلفت بالله وأنا في غضب، وقرأت في الموقع أن للغضب أكثر من نوع وهو حسب النية أولا، وأنا لا أتذكر إذا كانت النية موجودة أم لا؟ فما حكم ذلك؟ وأنا أعلم أن الكفارة ثلاثة أنواع؛ لقولة تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، وأنا طالب ولا يسمح مصروف جيبي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فهل يجوز إخراج جزء من المصروف أو الصيام في هذه الحالة أم لا يجوز؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عن سؤالك، ننبهك إلى أن الكلام مع الأجنبية لغير حاجة لا يجوز؛ لأنه باب فتنة وذريعة فساد، قال العلّامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة. اهـ

فتنبه لذلك ـ إن كانت الفتاة المذكورة أجنبية منك ـ ، وانظر الفتوى رقم: 21582.
أما بخصوص ما سألت عنه ، فما دمت قد قصدت اليمين وحلفت على عدم كلام تلك الفتاة، ثم كلمتها فقد حنثت في يمينك وعليك كفارتها، ولا أثر للغضب في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 99046،

علما بأن هنالك حالة واحدة من الغضب كما قال أهل العلم إذا وصل إليها الحالف لا يؤاخذ بما يصدر منه، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى عدم الوعي لتصرفاته قياساً له على المكره والمجنون، وواضح أن السائل بعيد من أن يصل لهذه المرحلة من الغضب، ولو وصل لها لما كان علم أنه قد حلف أصلا .

ثم إن كفارة اليمين أربعة أنواع، وهي على الترتيب الوارد في الآية الكريمة التي ذكرت في السؤال، فإن عجزت عن أي من الثلاثة الأولى (الإطعام أو الكسوة أو العتق) جاز لك أن تصوم ثلاثة أيام، وإن استطعت أيا من الثلاثة فلا يجزئك الصيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني