الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن سؤالك، ننبهك إلى أن الكلام مع الأجنبية لغير حاجة لا يجوز؛ لأنه باب فتنة وذريعة فساد، قال العلّامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة. اهـ
فتنبه لذلك ـ إن كانت الفتاة المذكورة أجنبية منك ـ ، وانظر الفتوى رقم: 21582.
أما بخصوص ما سألت عنه ، فما دمت قد قصدت اليمين وحلفت على عدم كلام تلك الفتاة، ثم كلمتها فقد حنثت في يمينك وعليك كفارتها، ولا أثر للغضب في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 99046،
علما بأن هنالك حالة واحدة من الغضب كما قال أهل العلم إذا وصل إليها الحالف لا يؤاخذ بما يصدر منه، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى عدم الوعي لتصرفاته قياساً له على المكره والمجنون، وواضح أن السائل بعيد من أن يصل لهذه المرحلة من الغضب، ولو وصل لها لما كان علم أنه قد حلف أصلا .
ثم إن كفارة اليمين أربعة أنواع، وهي على الترتيب الوارد في الآية الكريمة التي ذكرت في السؤال، فإن عجزت عن أي من الثلاثة الأولى (الإطعام أو الكسوة أو العتق) جاز لك أن تصوم ثلاثة أيام، وإن استطعت أيا من الثلاثة فلا يجزئك الصيام.
والله أعلم.