السؤال
ماحكم الاستنجاء بماء زمزم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستنجاء بماء زمزم مجزئ بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك الماوردي وحكاه عنه النووي في المجموع.
ولكن نص كثير من الفقهاء على كراهة استعماله في مواضع الامتهان كإزالة النجاسة، ويدخل في ذلك الاستنجاء، وهو مع ذلك مجزئ. وعلة الكراهة أنه ماء معظم مبارك، قال ابن القيم: هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراً وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمناً وأنفسها عند الناس وهو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل.
وأما الوضوء والغسل به فالصحيح جوازه بلا كراهة؛ لما جاء في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني