الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم القاتل خطأ بعد تنازل أولياء المقتول

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله تعالى :أما بعد السؤال: شخص دهس شخصا آخربحادث سيارة( قضاء و قدر) نتج عنه وفاة المدهوس، وقد بادر السائق وأهله لدفع دية المدهوس لأهله ولكنهم قبلوا بالصلح ورفضوا المال لإيمانهم بالقضاء والقدر والسؤال هو: ما حكم الشرع على السائق والسائق قد توفي بعد عشر سنوات من الحادث دون تنفيذ حكم الشرع فما هو حكم الشرع على أهله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من أن القتل خطأ، وقد تنازل أولياء المقتول عن الديه فإنه لم يبق إلا الكفارة، فإن كان السائق قد أداها قبل موته فإن ذمته قد برئت. وإن لم يكن أداها.. فإن ترك مالاً أخرجت منه، وإلا فيندب لأوليائه قضاؤها عنه، وذلك لما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم، قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقاً في المال ويكون للميت تركة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الندب والاستحباب. انتهى
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام فقيل: يطعم ستين مسكيناً وقيل: لا يطعم.
ولم يرد في آية كفارة القتل ذكر للإطعام، كما لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني