السؤال
لي صديق مراقب على الشاحنات، والمعروف أن الشاحنات تتعطل، ويختلف العطل من بسيط إلى معقد، فهل يجوز للمراقب إصلاح الأعطال البسيطة، وأخذ مال مقابل تعبه؟ فلديه معرفة سابقة بثمن إصلاح الأعطال -جزاكم الله خيرًا-.
لي صديق مراقب على الشاحنات، والمعروف أن الشاحنات تتعطل، ويختلف العطل من بسيط إلى معقد، فهل يجوز للمراقب إصلاح الأعطال البسيطة، وأخذ مال مقابل تعبه؟ فلديه معرفة سابقة بثمن إصلاح الأعطال -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على هذا المراقب في القيام بما فيه مصلحة لهذه السفن من باب النصح، وإرادة الخير للغير.
أما أخذ عوض عنه: فليس من حقه ما لم يكن برضى الجهة المالكة للسفن، وتراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 167579 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني