الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصدقة الجارية عن الوالد دون وصية منه

السؤال

هل يجوز للابن أن يعمل صدقة جارية عن والده المتوفى من مال الابن دون توصية من الأب قبل وفاته؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإقدام الابن على إنشاء صدقة جارية - من ماله - يكون ثوابها لوالده المتوفى عمل طيب يثاب عليه, ولو كان الميت لم يوص بذلك, فالصدقة الجارية من الأمور التي ينتفع بها الميت في قبره, وقد نص بعض أهل العلم على أن الصدقة الجارية محمولة على الوقف الذي يحبس أصله ويبقى الانتفاع به، كما بينا في الفتوى رقم: 43607.

ولمعرفة أنواع الصدقة الجارية انظر الفتوى رقم: 8042.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني