الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة وصيام من لم تكن تعرف علامة الطهر من الحيض

السؤال

عند بداية بلوغي لم أكن أعرف علامة الطهر الصحيحة، ولا أتذكر هل سألت أحدا في تلك الفترة أم لا؟ ولم أكن أعلم شيئا عن الحيض، ولا أتذكر عندما طهرت في رمضان في تلك الفترة هل كنت قد طهرت فعلا أم لا، لأنني لم أكن أعلم تلك الفترة علامة الطهر الصحيحة، ولأن بعضهم كان يقول لي إن الصفرة يصلى معها, ولا أتذكر لون الإفرازات في ذلك الوقت، ولا أعلم هل أتتني في رمضان أم لا؟ وعندما انتقلت إلى المرحلة الثانوية هداني الله والتزمت ـ والحمد لله ـ وأصبحت حريصة على معرفة أمور ديني، وفي تلك الفترة ابتليت بالوسواس، فهل علي قضاء كل تلك الأيام؟ وإذا قلتم لي أن أقضي بما يغلب على ظني، فأنا والله لا يغلب على ظني شيء، وقد قرأت في موقع الفتاوى أن أكثر أيام الحيض 15يوما، وقد قضيت الأيام التي علي، ولكنني من كثرة التدقيق أشك في الأمر، وإذا دخل رمضان ولم أكمل القضاء، فهل علي كفارة؟ .

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلامة الطهر إما الجفوف وإما القصة البيضاء، وقد سبق بيانهما في الفتوى رقم: 189467، وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص اللون الأصفر: فالراجح فيه أنه يأخذ حكم الحيض إذا كان في زمنه أو متصلا به، وذلك لخبر عائشة رضي الله عنها: أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

أما نزول الصفرة بعد الطهر فلا يعتبر حيضا، قال ابن قدامة رحمه الله: فصل: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها بعد العادة متصلة بها فهو كما لو رأت غيرها على ما بينا، وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة. انتهى

ولمزيد الفائدة عن مذاهب العلماء في ذلك راجعي الفتوى رقم: 117502.

وحيث إن الأصل براءة الذمة، وأن الشك بعد انتهاء العبادة لا يؤثر فيها، فإنه لا يلزمك قضاء شيء من الواجبات ما لم تتيقني من وقوعه على غير الوجه الصحيح، وانظري الفتوى رقم: 120064.

ثم على فرض وقوع شيء من الواجبات على وجه غير صحيح، فإن بعض العلماء يرون العذر بالجهل في نحو تلك الأمور، وقد سبق ذلك في الفتويين رقم: 166799، ورقم: 207049، وما أحيل عليه فيهما.

فعلى هذا القول لا يلزمك قضاء شيء ولو تحققت وقوعه على وجه باطل، وحيث إنك مصابة بالوساوس، فلا حرج عليك في الأخذ بهذا القول، فإن الموسوس له أن يختار من الأقوال ما هو أرفق به، وليس هذا من الترخص المذموم، وانظري الفتويين رقم: 181305، ورقم: 134196.

وقد ذكرنا بعض وسائل التغلب على الوساوس في الفتويين رقم: 51601، ورقم: 3086.

وبخصوص كفارة تأخير قضاء رمضان ـ على القول بوجوبها ـ فإنما تلزم من أخره دون عذر، أما مع وجود العذر فلا كفارة، ومن العذر عدم العلم بوجوب القضاء، وانظري الفتويين رقم: 14952، ورقم: 66739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني