الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلامة الطهر إما الجفوف وإما القصة البيضاء، وقد سبق بيانهما في الفتوى رقم: 189467، وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص اللون الأصفر: فالراجح فيه أنه يأخذ حكم الحيض إذا كان في زمنه أو متصلا به، وذلك لخبر عائشة رضي الله عنها: أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
أما نزول الصفرة بعد الطهر فلا يعتبر حيضا، قال ابن قدامة رحمه الله: فصل: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها بعد العادة متصلة بها فهو كما لو رأت غيرها على ما بينا، وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة. انتهى
ولمزيد الفائدة عن مذاهب العلماء في ذلك راجعي الفتوى رقم: 117502.
وحيث إن الأصل براءة الذمة، وأن الشك بعد انتهاء العبادة لا يؤثر فيها، فإنه لا يلزمك قضاء شيء من الواجبات ما لم تتيقني من وقوعه على غير الوجه الصحيح، وانظري الفتوى رقم: 120064.
ثم على فرض وقوع شيء من الواجبات على وجه غير صحيح، فإن بعض العلماء يرون العذر بالجهل في نحو تلك الأمور، وقد سبق ذلك في الفتويين رقم: 166799، ورقم: 207049، وما أحيل عليه فيهما.
فعلى هذا القول لا يلزمك قضاء شيء ولو تحققت وقوعه على وجه باطل، وحيث إنك مصابة بالوساوس، فلا حرج عليك في الأخذ بهذا القول، فإن الموسوس له أن يختار من الأقوال ما هو أرفق به، وليس هذا من الترخص المذموم، وانظري الفتويين رقم: 181305، ورقم: 134196.
وقد ذكرنا بعض وسائل التغلب على الوساوس في الفتويين رقم: 51601، ورقم: 3086.
وبخصوص كفارة تأخير قضاء رمضان ـ على القول بوجوبها ـ فإنما تلزم من أخره دون عذر، أما مع وجود العذر فلا كفارة، ومن العذر عدم العلم بوجوب القضاء، وانظري الفتويين رقم: 14952، ورقم: 66739.
والله أعلم.