الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجة والأم والأب فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 6
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 5
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
ـ إضافات أخرى: المتوفى لم يترك مالا نقديا، وإنما ترك أرضا وعمارة واحدة، فكيف تقسم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام الميت عليه ديون، فإنه يجب أن تسدد قبل قسمة التركة على مستحقيها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال فيأخذون من التركة ما يدفعون به الدين، وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.

ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

والباقي لأبيه ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لأشقائه وشقيقاته، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود أبيه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم العمارة والأرض على اثني عشر سهما:

للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم.

وللأم سدسها: سهمان.

والباقي سبعة أسهم للأب، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12
أم 2
زوجة 3
أب 7

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني