السؤال
توزيع الميراث يقتضي أن تكون حصة الرجل مثل حصة الأنثيين، ومن جملة الأسباب أن الرجل مسؤول عن إعالة عائلته، والمرأة غير مسؤولة عن ذلك، لكن الأمر غير ذلك في الوقت الحاضر، فالمرأة تعمل ويشترك الرجل والمرأة في إعالة العائلة، وربما يكون الرجل بغير عمل فتقوم المرأة كليًّا بإعالة العائلة، فهل ترون أن الرجل والمرأة يتساويان في حصة الإرث -جزاكم الله خيرًا-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن إطلاق القول بأن الأنثى ترث نصف ما يرثه الذكر في الشريعة الإسلامية غير صحيح، فالأنثى في الشريعة قد ترث نصف ما يرثه الذكر، كما هو الحال في ميراث البنت مع الابن على سبيل المثال، وقد ترث مثل نصيب الذكر، كما هو الحال في ميراث الأخ من الأم والأخت من الأم، وقد ترث أكثر مما يرثه الذكر، كما لو توفي شخص عن زوجة، وأخت شقيقة، وأخ من الأب، فإن الأخت الشقيقة ترث النصف، والزوجة الربع، وما بقي فللأخ من الأب، فتجد الأخت الشقيقة هنا ورثت أكثر من الأخ من الأب، وأحيانًا ترث الأنثى، ويَسقط الذكر، كما لو كان مكان الزوجة في المثال السابق زوج، فإن له النصف، وللأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخ من الأب، بل تكون الأنثى أحيانًا سببًا في إسقاط الذكر، كما لو توفي شخص عن بنت وأخت شقيقة، وأخ من الأب، فإن الشقيقة تسقط الأخ من الأب هنا.
وقولك عن كون الذكر هو الذي يعول: إن هذا غير واقع في الوقت الحاضر ـ فهذا غير صحيح أيضًا، ولا نظن أحدًا يجادل في كون الرجل في هذا العصر هو المنفق والمعيل في الغالب، ولو تأملت من حولك من الناس لظهر لك ذلك جليًّا، وكون بعض النساء هي المعيلة للأسرة، وزوجها عاطل أو تعينه، فهذا قليل، وخلاف الأصل، وليس هو الغالب، وانظر الفتوى رقم: 16032، وأيضا الرابط:
https://www.islamweb.net/merath/index.php?page=article&lang=A&id=151346
على موقعنا ففيه رد لبعض الشبهات التي أثيرت حول ميراث الأنثى في الإسلام، ومنها قضية تفضيل الذكر على الأنثى.
والله أعلم.