السؤال
قال الله تعالى: (والمرسلات عرفًا)، وقال تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف)، وفي سورة الأعراف ذكر التغشي الأول والحمل والإشهاد بين الزوجين من ظهورهم. فما حكم زواج العرف؟ ولماذا الشرعي مقبول والعرفي مرفوض؟
أفيدونا، أفادكم الله ؟
قال الله تعالى: (والمرسلات عرفًا)، وقال تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف)، وفي سورة الأعراف ذكر التغشي الأول والحمل والإشهاد بين الزوجين من ظهورهم. فما حكم زواج العرف؟ ولماذا الشرعي مقبول والعرفي مرفوض؟
أفيدونا، أفادكم الله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جمع الأخ السائل بين مجموعة آيات في القرآن ليدلل بها على الزواج العرفي، ولا علاقة لها به من قريب ولا من بعيد، ويتضح ذلك من خلال تفسيرها وبيان حقيقة الزواج العرفي.
أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً [المرسلات:1]. فمعناها أن الله تعالى يقسم بالريح التي تهب شيئًا فشيئًا، وقيل: الملائكة.
وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [الأعراف:199].
فمعنى العرف هنا: المعروف، كما فسره به البخاري في صحيحه. والمعنى: أن الله يأمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يأمر الناس بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات.
وأما الآية الثالثة في سورة الأعراف وهي قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ... [الأعراف:189]. ومعنى: تَغَشَّاهَا:وطئها، ومعنى: حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً: أنه في بداية حمل المرأة يكون حملها خفيفًا، وقوله: فَمَرَّتْ بِهِ: أي: استمر حملها يكبر حتى يصير ثقيلاً، وهو معنى قوله: فَلَمَّا أَثْقَلَتْ. أي: بعد كبر حملها في بطنها.
أما الآية الرابعة في نفس سورة الأعراف وهي قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ... [الأعراف:172].
فمعناها: أن الله تعالى لما خلق آدم استخرج ذريته من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وخالقهم، فأقروا بذلك، ولذا كانت الفطرة هي أثر هذا الإقرار بتوحيد الله وحده لا شريك له، وقد وردت بذلك عدة أحاديث.
وكما ترى -أخي الكريم- فلا علاقة لهذه الآيات بالنكاح والإشهاد عليه والزواج العرفي، ويمكنك مراجعة الفتوى:
5962، ففيها بيان حكم الزواج العرفي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني