السؤال
هل زوجة الجد محرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) [النساء:22] فهذه الآية دليل على تحريم زوجة الأب، سواء دخل بها الأب أو لم يدخل، ويشمل هذا الحكم امرأة الجد أبي الأب، وامرأة الجد أبي الأم، قرب الجد أو بعد، فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريباً كان أو بعيداً، وارثاً أو غير وارث، من نسب أو رضاع، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه. انتهى مختصراً من كلام ابن قدامة في المغني: 6/270
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني