الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده

السؤال

لي صديق تزوج من امرأة وخلا بها دون جماع وبعد فترة توفيت في حادث سير، ولها مال وفير من إرث أبيها، فهل يرث منها شيئاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزوجان يتوارثان بشرطين:
الأول أن يكون الزواج صحيحاً، فإن كان العقد فاسداً فلا توارث.
الثاني: أن تكون الزوجية قائمة بينهما وقت الوفاة حقيقة أو حكماً، بأن تكون الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً وهي في العدة.
فإذا توفر هذان الشرطان فإنهما يتوارثان سواء دخل بها أو لم يدخل، خلا بها أو لم يدخل.
يقول ابن قدامة: فصل: ولا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده لعموم الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بالميراث، وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً، ولأن النكاح صحيح ثابت فيورث به كما بعد الدخول.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني