الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفي الإسرار بالأذكار؟ وما حكم تعليق المشيئة على الفعل المستقبل؟

السؤال

إذا قلت: "سوف أذهب وأقوم بهذا العمل بعد قليل, ثم أقول: "إن شاء الله" في قلبي، فهل هناك فرق بين قول: "إن شاء الله" سرًّا في القلب، وقولها جهرًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت بقولك: "أقول: إن شاء الله سرًّا في القلب" تقصد قولها دون حركة اللسان، بل مجرد إضمارها في القلب، فهذا لا يكفي قطعًا؛ لأنه لا يعد كلامًا.

وإن كنت تقصد النطق بها باللسان بكلام لا يسمع المرء فيه نفسه، فهذا يكفي عند المالكية، ولا يكفي عند جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

ففي الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي قولهم في معرض الكلام عن القراءة في الصلاة: وأما حد القراءة فنقول: تصحيح الحروف أمر لا بد منه، فإن صحح الحروف بلسانه، ولم يسمع نفسه، لا يجوز، وبه أخذ عامة المشايخ، هكذا في المحيط، وهو المختار، هكذا في السراجية، وهو الصحيح، هكذا في النقاية، وعلى هذا نحو التسمية على الذبيحة، والاستثناء في اليمين، والطلاق، والعتاق، والإيلاء، والبيع. اهـ.

وقال النووي - رحمه الله - في شرح المهذب موضحًا ما ذكرناه: وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط، وغيره، وهذا عام في القراءة، والتكبير، والتسبيح في الركوع، وغيره، والتشهد، والسلام، والدعاء سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض. اهـ.

وإن كنت تقصد الإسرار الذي يسمع المرء فيه نفسه، فقد علمت مما سبق أنه كاف.

وننبه إلى أن تعليق مشيئة الله تعالى على فعل مستقبل مستحب.

قال النووي في شرح مسلم: يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا، أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أن يشاء الله. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني