السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(أخ شقيق) العدد 2
(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1
(ابن عم من الأب) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
- معلومات عن ديون على الميت:
لم يحج مع استطاعته مادياً، ولم يحج عنه أحد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا، وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يُحَجُ به عن الميت.
قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌ، فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 128212 .
وبعد خصم ما يحج به عنه، يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, فإذا لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} , ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} , والباقي للأبناء الأربعة، والبنت، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... . {النساء : 11}, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن.
فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما:
لأم الميت سدسها: ستة وثلاثون سهما. ولزوجته ثمنها: سبعة وعشرون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما. وللبنت سبعة عشر سهما.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة |
24 * 9 |
216 |
أم |
4 |
36 |
زوجة |
3 |
27 |
4 أبناء
بنت
|
17 |
136
17
|
والله أعلم.