السؤال
عمتي متوفاة، فهل أبناء الأخ المتوفى قبلها يرثون منها؟ علمًا أنها لم تتزوج، ولديها أربع أخوات بنات، وأبناء الأخ المتوفى – اثنان - فهل لهم نصيب من الإرث؟
عمتي متوفاة، فهل أبناء الأخ المتوفى قبلها يرثون منها؟ علمًا أنها لم تتزوج، ولديها أربع أخوات بنات، وأبناء الأخ المتوفى – اثنان - فهل لهم نصيب من الإرث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فابن الأخ الشقيق، أو للأب من جملة الورثة الذين يرثون الميت، إلا أنه يرث بشروط، وهي أن لا يوجد للميت - أو الميتة - أصل ذكر وارث – أب، أو أبوه، وإن علا – ولا فرع ذكر وارث – ابن، أو ابن ابن، وإن نزل – ولا أخ شقيق، ولا أخ من أب للميت, فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ورث, سواء كان ابن أخ أم أبناء أخ.
وعليه؛ فإذا لم يكن للميتة غير من ذكر في السؤال، فإن أبناء أخيها يرثون ما بقي بعد فرض أخواتها وهو الثلث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني