السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء الثلاثة، والبنت، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لشقيقه، وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:
لأم الميت سدسها, ثمانية وعشرون سهما.
ولزوجته ثمنها, واحد وعشرون سهما.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما.
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 7 | 168 |
---|---|---|
أم | 4 | 28 |
زوجة | 3 | 21 |
3 أبناء بنت |
17 |
102 17 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني