الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجة والأم والأب والابن والبنات الثلاث فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 4
(عم ( شقيق للأب ) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لكل من أبيه وأمه سدسا من ماله، فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للبنات والابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، ولا مع وجود الأب, فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:

للأم سدسها: عشرون سهما. وللأب سدسها: عشرون سهما. وللزوجة: ثمنها, خمسة عشر سهما. وللابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 5 120
أم 4 20
أب 4 20
زوجة 3 15

ابن

3 بنات

13

26

39

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني