السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 4
(عم ( شقيق للأب ) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لكل من أبيه وأمه سدسا من ماله، فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للبنات والابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، ولا مع وجود الأب, فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:
للأم سدسها: عشرون سهما. وللأب سدسها: عشرون سهما. وللزوجة: ثمنها, خمسة عشر سهما. وللابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة |
24 * 5 |
120 |
أم |
4 |
20 |
أب |
4 |
20 |
زوجة |
3 |
15 |
ابن
3 بنات
|
13 |
26
39
|
والله أعلم.