السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء :
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء :
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا؛ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}, والباقي لأبيه تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, ولا شيء للشقيق والشقيقتين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الأب, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
فتقسم التركة على ستة أسهم:
للأم سدسها: سهم واحد, وللأب الباقي: خمسة أسهم, وهذا على القول بأن الإخوة يَحْجِبُون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس؛ حتى وإن كانوا محجوبين حجب حرمان بالأب، وهو قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، بل ترث الثلث كاملًا، فيكون لها ثلث التركة، والثلثان للأب تعصيبًا, واختار هذا القول الشيخ السعدي أيضًا، والجمهور على خلافه ... والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني