الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الأب وابن الابن فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
(أب)
(جد (أب الأب))
(أخ من الأب) العدد 1
(أخ من الأم) العدد 1
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة على الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال , ويقسمون ما بقي بعد سداد الدين بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

والباقي لابن ابنه ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للجد، لأنه محجوب بالأب حجب حرمان, ولا شيء أيضا للعم والأخوين من الأم، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب, فتقسم التركة على ستة أسهم:

للأب سدسها ـ سهم واحد ـ والباقي خمسة أسهم لابن الابن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني