السؤال
زوجة تركت بيت الزوجية وطلبت الطلاق للكراهية واستحالة العشرة بعد محاولات عدة للإصلاح على مدى سنوات عدة، فرفض الزوج الطلاق ووافق على إقامة الزوجة في منزل آخر، فهل للزوجة نفقة أم لا؟ علما بأن الزوجين قد تخطيا ستين عاما وقد استقر الوضع على ذلك لأكثر من ثلاث سنوات.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة، وإذا فعلت فهي ناشز لا نفقة لها، وانظر الفتوى رقم: 95195.
وإذا ساءت العشرة بين الزوجين فالصواب أن يتدخل حكم من أهله وحكم من أهلها ليصلحا بينهما أو يفرقا عند العجز عن الإصلاح، وإذا لم يكن إضرار من الزوج بزوجته، ولكنها مبغضة له فلها أن تختلع منه على إسقاط بعض حقوقها، كما بيناه في الفتوى رقم: 8649.
وإذا لم يرض الزوج بالطلاق أو الخلع، فللمرأة رفع الأمر للمحكمة الشرعية ليلزمه القاضي بالفراق إن كان له مسوّغ، أما إذا بقيت الزوجة في عصمة زوجها ولم تمكنه من نفسها فلا نفقة لها، قال ابن قدامة رحمه الله:... من لا تمكن الزوج من نفسها، لا يلزم الزوج نفقتها.
وعليه؛ فإن كانت المرأة ممتنعة من تمكين زوجها، فلا تجب عليه النفقة، وإذا رضي بالإنفاق عليها وأسقط حقه في الاستمتاع، فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.