السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وابني عمه الشقيق ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.
والباقي لابني عمه الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ربعها ـ سهمان ـ ولابني العم الشقيق الباقي ـ ستة أسهم ـ لكل واحد منهما ثلاثة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني