السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(جد (أب الأب)
(أخ من الأب) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 3
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 2
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالإخوة والأخوات من الأم ليس لهم نصيب من التركة؛ لأنهم محجوبون بالجد حجب حرمان.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب وإن بعد .. اهــ.
وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... {النساء : 12}. وعلى القول بتوريث الإخوة مع الجد – وهو قول الجمهور والمفتى به عندنا – فإن الإخوة والأخت من الأب يُحسبون مع الشقيقة، ويُزاحمُ بهم الجد فيقاسمونه, ويأخذ الجد هنا ثلث الباقي بعد فرض الزوج؛ لأنه أحظ له من المقاسمة – ويستوي هنا ثلث الباقي مع سدس المسألة – وما بقي فهو للأخت الشقيقة كله؛ لأنه أقل من نصف المسألة ويسقط الإخوة من الأب والأخت من الأب؛ لأنه لم يبق لهم شيء.
قال في الكشاف: وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ هُوَ النِّصْفُ، فَالْبَاقِي بَعْدَهُ وَبَعْدَ مَا يَأْخُذُهُ الْجَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ دُونَ النِّصْفِ؛ فَتَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَلَا يَبْقَى لِوَلَدِ الْأَب شَيْءٌ. اهـــ.
فتقسم التركة على ستة أسهم, للزوج نصفها, ثلاثة أسهم, ويبقى ثلاثة, للجد ثلثها, سهم واحد, ويبقى سهمان تأخذهما الأخت.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة |
6 |
زوج |
3
|
جد |
1 |
أخت شقيقة |
2 |
3 إخوة من الأب
أخت من الأب
|
ـــــــ
ــــــ
|
وأما على القول بأن الجد يحجب الإخوة - وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس -رضي الله عنهما - فإن للزوج النصف فرضا، وللجد النصف الباقي تعصيبا، ولا شيء للإخوة جميعا بمن فيهم الشقيقة.
والله تعالى أعلم