الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة المال المرصود لدفع الديات

السؤال

يوجد في البنك مبلغ من المال مرهون لدفع الديات الناتجة عن حوادث السيارات فقط ـ هل في هذا المبلغ زكاة أم لا ؟ علماً بأن هذا المبلغ قدره مائة وخمسون ألفا تقريباً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان أصحاب هذا المال قد رصدوه لهذا الغرض، وأخرجوه عن ملكهم بحيث لا يعاد إليهم، فلا زكاة فيه لكونه في حكم الوقف.
وأما إن كان باقياً على ملك أصحابه ويعود إليهم في وقت ما.
ومن أخذ منه أخذ على سبيل القرض، فتجب فيه الزكاة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني