السؤال
إذا فاتتني صلاة سنة الصبح, ووجدت رجلًا لم يصلِّ فريضة الصبح, فهل يجوز أن أصلي معه مأمومًا بنية قضاء سنة الصبح؟
إذا فاتتني صلاة سنة الصبح, ووجدت رجلًا لم يصلِّ فريضة الصبح, فهل يجوز أن أصلي معه مأمومًا بنية قضاء سنة الصبح؟
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت قضاء سنة الفجر فيه خلاف بيناه في الفتوى رقم: 25849.
وعلى القول بجواز القضاء قبل الإشراق: فلا حرج في قضائها خلف من يصلي الفرض؛ لجواز ائتمام المتنفل بالمفترض.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني