الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق

السؤال

ما الفرق بين الطلاق المعلق، والحلف بالطلاق؟؟
وهل تلزم كفارة اليمين في الطلاق المعلق أم عند الحلف بالطلاق؟؟
من فضلك قدم لي مثالا لكل نوع كي أفهم.
وبارك الله في علمكم، ونفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق هو الذي يقصد به الحث على فعل شيء، أو الامتناع عنه. وله صيغتان: إحداهما: مثل قول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنتِ طالق. قاصدا بذلك منعها من دخول الدار وليس طلاقها. والثّانية: مثل قوله: عليَّ الطلاق، أو الطّلاق يلزمنِي أو نحو ذلك من الألفاظ.

أما الطلاق المعلق فهو المشتمل على التعليق المحض, ولا يفيد الحث على فعل شيء, ولا الامتناع عنه, مثل قول الرجل: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق.

جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الحلف بالطلاق، هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حثّ المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمينًا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق. أو قال: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمينًا هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق، إذا قال مثلاً: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس؛ لأن هذا يسمى تعليقًا محضًا، وشرطًا محضًا، أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل بالشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي أو ما أشبه ذلك. هذا يسمى يمينًا؛ لأن فيه حثًّا ومنعًا، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق. انتهى.

هذا هو الفرق بينهما من ناحية تصورهما. أما من الناحية الفقهية فلا فرق بينهما عند الجمهور كما رأيت، بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه في كون ما جرى مجرى اليمين من ذلك تترتب عليه الكفارة عند الحنث وليس الطلاق.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم:7665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني