الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه الماء والطين بسبب المطر

السؤال

عندي سؤال لم أجد له جوابًا, أو مثيلًا له في الموقع, وهو يؤرقني: أنا لا أحسن المشي في المطر, وحين أمشي - ولو مسافة قصيرة, ومهما كان نوع الحذاء الذي أرتديه - يصيب ملابسي من الخلف طين وماء متسخ، أي أن ماء المطر الطاهر النازل من السماء يختلط بكل أوساخ الشارع, وحين أمشي يتطاير ويصيبني من الخلف, ويشمل نصف السروال تقريبًا إلى الركبة من الخلف، وأنا الآن أكتفي بمسح ما أصابني - وهو كثير - بمناديل ورقية، فأزيل التراب والأوساخ, ويبقى البلل, وأحيانا يجف, وأحيانا لا يجف حسب قرب وقت الصلاة, وأصلي به, ولا يمكنني تبديل الملابس؛ لأنني في العمل، ولا تمكنني العودة إلى البيت, وإن لبست لباسًا جديدًا ومشيت قليلًا يحصل له ما حصل لسلفه, لدرجة أنني كرهت المطر, وأشعر بالحزن حين تنزل الأمطار, وأتعذب أشهر الأمطار، أرجو ألا تأخذوا الأمر من جانب الوسوسة بل هو حقيقة - بارك الله فيكم, ونفع بكم -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يصيب حذاءك, أو ثوبك من الماء الموجود في الشوارع محمول على الطهارة, ولو كان مختلطًا بالنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة غالبة عليه, أو تحققت من إصابتها لثوبك, أو غيره، ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة: لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات، وما زالت الطرق وهذا فيها، وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه, الشيخ: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة, ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف، قال: كما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة، وقال الباجي: يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه، وغلب على الظن ولم يتحقق. انتهى.

وعليه، فتجوز لك الصلاة بالسروال المذكور من غير مسح الماء والطين, إلا إذا كانت النجاسة غالبة على المياه المذكورة, أو تحققت من كون النجاسة قد أصابت ثوبك, وللفائدة راجع الفتوى رقم: 49637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني