السؤال
إذا قام المسبوق قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى. فهل تبطل صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسبوق يجزئه أن يقوم لقضاء ما فاته بعد تسليم إمامه التسليمة الأولى, وإن كان الأولى له أن ينتظر التسليمة الثانية أيضا. لكن لو قام لقضاء ما فاته قبل تسليمة الإمام الأولى, فصلاته باطلة.
جاء في الموسوعة الفقهية: وقال المالكية: يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه، فإن قام له قبل سلام الإمام بطلت صلاته.
وقال الشافعية: يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين، فإن قام بعد فراغه من قوله: السلام عليكم في الأولى جاز؛ لأنه خرج بالأولى. فإن قام قبل شروع الإمام في التسليمتين، بطلت صلاته، ولو قام بعد شروعه في السلام قبل أن يفرغ من قوله: عليكم فهو كما لو قام قبل شروعه. انتهى.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم حول هذه المسألة في الفتوى رقم: 133552
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني