الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق

السؤال

أخذت ذهب الزوجة الذي أحضرته لها عند الزواج، فهل يعتبر دينا يجب علي الوفاء به قبل الذهاب للحج, علماً بأن هذا الذهب مكتوب علي في القائمة
وهل مؤخر الزوجة يعتبر دينا يجب الوفاء به قبل الذهاب للحج

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن نفرق بين وجوب الحج وجوازه:
أولا: بالنسبة لوجوب الحج : إن كان عليك دين لو قضيته لم تجد ما تحج به، ولو حججت لم تقضه فلا يجب عليك الحج، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا؛ إلا إذا غلب على ظنك أنك ستجد ما تقضي به دينك المؤجل عند حلوله.
قال ابن عثيمين رحمه الله : فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالا أو مؤجلا، إلا أنه إذا كان مؤجلا وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئذ نقول: يجب عليه الحج. فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج، فهل يكون قادرا؟ فالجواب: لا؛ لأن المسألة ليست إذنا أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها، ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، بل يبقى الدين في ذمته" (الشرح الممتع) وقد سبق تفصيل هذا الموضوع في الفتويين: 2827،131044
ومؤخر الصداق وكذا ما أخذت من ذهب زوجتك شأنه شأن غيره من الديون: إن كان أجله قد حل فيعتبر إذن الزوجة، وإن كان أجله لم يحل فلا يعتبر إذنها. إن كان عندك وفاء به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني