الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وجوب الزكاة وحكم زكاة الدين

السؤال

لدي مال لا أعلم هل حال عليه الحول أم بقي شهر هجري، وهو ستة آلاف ريال، وزميلي استلف مني قبل شهر ثلاثة آلاف.
فهل علي إخراج زكاة مالي: ستة آلاف أم فقط ثلاثة آلاف، علما أنني أدخر المبلغ في البنك وأصرف منه.
فما العمل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانظر أولا هل المبلغ المذكور يبلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة. فإن كان يبلغها ومضى عليه حول هجري كامل، ففيه ربع العشر.

وننبهك على أن شروط وجوب الزكاة ثلاثة وهي: تمام الملك، وبلوغ النصاب، وكمال الحول، وهو مرور سنة هجرية كاملة، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 23555.

بناء عليه، فمن لم يتحقق من تمام الحول على المال عنده، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن القاعدة المطردة عند أهل العلم أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت عكس ذلك.

قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ومتى شك في وجوب الزكاة فيه، ولم يوجد مكيال يقدر به، فالاحتياط الإخراج، وإن لم يخرج فلا حرج؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تجب بالشك. انتهى.

وأما مسألة زكاة الدين فانظر فيها الفتوى رقم: 30616 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني