السؤال
ما حكم كتابة لفظ الجلالة، أو الشهادتين - لا إله إلا الله، محمد رسول الله - على الحيطان، وكذلك الثريات، واللمبات كالتي توضع في بعض المساجد؟ أرجو الإجابة بما تطمئن له النفس، وبما تدينون الله تعالى به في ذلك - جزاكم الله خيرًا -.
ما حكم كتابة لفظ الجلالة، أو الشهادتين - لا إله إلا الله، محمد رسول الله - على الحيطان، وكذلك الثريات، واللمبات كالتي توضع في بعض المساجد؟ أرجو الإجابة بما تطمئن له النفس، وبما تدينون الله تعالى به في ذلك - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعًا من كتابة الشهادتين، أو أسماء الله الحسنى في مكان محترم، خاصة إذا كان ذلك لتعليمها, وحث الناس على ذكر الله بها.
أما إذا كانت معرضة للعبث بها، أو كانت كتابتها في مكان غير محترم، فلا يجوز.
ولكنا لا ننصح بكتابة ذلك وتعليقه في المسجد - خصوصًا في جهة القبلة - وذلك لأمرين:
الأول: أن جعل أي شيء في قبلة المصلي - يمكن أن يشوش عليه أو يشغله - مكروه، نص على ذلك أهل العلم.
قال صاحب منح الجليل شرح مختصر خليل عند ذكره للمكروهات في الصلاة: وكره تزويق قبلة بذهب أو غيره، وكذا الكتابة فيها. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (وتكره كتابته) أي: القرآن (في الستور وفيما هو مظنة بذله)، (ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يداس وإلا) بأن كان يداس (كره) (شديدًا ويحرم دوسه) أي: الذكر، فالقرآن أولى, قال في الفصول وغيره: يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره؛ لأن ذلك يلهي المصلي. انتهى.
الأمر الثاني: أن كتابة الشهادتين، أو أسماء الله تعالى أو غيرها لم يكن من عمل سلفنا الصالح.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 23572.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني