الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الصفرة والكدرة من الحيض؟

السؤال

دورتي مدتها خمسة أيام، وفي اليوم السادس أغتسل, أو ستة أيام، وفي اليوم السابع أغتسل, لكنها تغيرت هذه المرة فجاءتني قبل رمضان بخمسة أيام، ونزلت كدرة وصفرة خفيفة في اليوم الرابع والخامس فاستعددت لصوم رمضان والاغتسال، وفي مساء اليوم الخامس في وقت المغرب من ليلة رمضان، نزل مني دم فظننت أنه استحاضة، ولكني لا أعرف كيف أفرق بينه وبين دم الحيض، ولكن له رائحة خفيفة مختلفة عن رائحة الدورة، ولونه مختلف, فهل أكمل صومي وأعيد الصلوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعنين بقولك: "تغيرت" أي في عددها وليس في وقتها، فما رأيته من الكدرة والدم في اليوم الخامس يعتبر حيضًا يمنع الصلاة، والصوم, ولا تطهرين إلا برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف بحيث لو أدخلت شيئًا لخرج غير ملوث, ولا يظهر لنا أنها تغيرت؛ لأنها جاءت في اليوم الخامس, وأنت ذكرت أن دورتك خمسة أيام أو ستة.

وأما إن كنت تعنين بأنها جاءت في غير وقتها المعتاد: فإذا كان قد مضى على آخر حيضة خمسة عشر يومًا، فإن المرأة إذا رأت الدم بعد مضي خمسة عشر يومًا من الحيضة السابقة، فإنها تكون حائضًا في قول جمهور أهل العلم، إذا كان دمها يصلح أن يكون حيضًا بأن يبقى يومًا وليلة؛ لأنه دم جاء في زمن الإمكان, وذهب الحنابلة إلى أنه لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاثًا، والراجح عندنا الأول؛ لأن عادة المرأة قد تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص، وتجدين تفصيل ذلك ودليله في الفتوى رقم: 145491.

وأما ما رأيته في اليوم الرابع والخامس من صفرة أو كدرة، فإن كان متصلًا بالدم فهو حيض، وكذا إن كان في مدة العادة على ما نفتي به.

وأما إن كنت رأيت الطهر ثم رأيت كدرة أو صفرة في غير مدة العادة، فإنها لا تكون حيضًا؛ ولبيان حكم الصفرة والكدرة ومتى تعد حيضًا انظري الفتوى رقم: 134502.

وعليه, فمتى حكم عليك بأنك حائض وصمت، فعليك قضاء ذلك الصوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني